الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٧٥
فات وإلا فعلى من لم ينبت زرعه الاتيان ببدل بذره جيدا فيزرعه ثم مثل المصنف لما استوفى شروط الصحة بخمس مسائل بقوله: (كأن تساويا) أو تساووا (في الجميع) أرضا وعملا وبذرا وبقرا وآلة (أو قابل بذر أحدهما عمل) والأرض بينهما بملك أو كراء أو كانت مباحة (أو) قابل (أرضه) أي أرض أحدهما (وبذره) عمل من الآخر بيد وبقر وآلة أو بقر فقط وأما عمل يد فقط فستأتي مع قيدها (أو) قابل الأرض و (بعضه) أي بعض البذر عمل من الآخر مع بعض البذر فالمعنى أخرج أحدهما الأرض وبعض البذر والآخر العمل وبعض البذر وشرط صحة هذه (إن لم ينقص ما للعامل) أي ما يأخذه من الربح (عن نسبة بذره) بأن زاد أو ساوى مثال الأول أن يخرج أحدهما الأرض وثلثي البذر والثاني العمل وثلث البذر على أن يأخذ كل نصف الربح فقد أخذ العامل أزيد من نسبة ماله من البذر ومثال الثاني أن يأخذ رب الأرض الثلثين من الربح والعامل الثلث فإن نقص العامل عن نسبة بذره منع كما لو أخرج مع عمله نصف البذر على أن يأخذ ثلث الربح (أو لأحدهما الجميع) الأرض والبذر والبقر (إلا العمل) باليد فقط وهي مسألة الخماس فتصح (إن عقدا بلفظ الشركة) على أن له جزءا من الربح كالربع أو الخمس (لا) إن عقدا بلفظ (الإجارة أو أطلقا) لأنها إجارة بجزء مجهول والاطلاق محمول على الإجارة عند ابن القاسم وحمله سحنون على الشركة فأجازها وهو خلاف المشهور على أن ابن عرفة اختار أنها إجارة فاسدة ولو وقعت بلفظ الشركة وشبه في الفساد المستفاد من قوله لا الإجارة قوله: (كإلغاء أرض) لها بال من أحدهما (وتساويا غيرهما) من بذر وعمل لفقد التساوي عند إلغاء الأرض فإن دفع له صاحبه نصف كرائها جاز وأما التي لا بال لها فإلغاؤها جائز كما في المدونة (أو لأحدهما أرض رخيصة) لا بال لها (وعمل) وللآخر البذر فتفسد (على الأصح) عند ابن يونس فالأولى الأرجح
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست