الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٦٩
أن الحاكم يقول لمن نازعه الأولى لك والأحسن عند الله تعالى أن تنحى عنه لمن اتسم به فيكون كلامه خارجا مخرج الفتوى لا الحكم والظاهر أن اختصاصه به إنما هو في الوقت الذي اعتاد الجلوس فيه لما ذكر لا بوقت آخر ولا بما اعتاده والده ولا إن سافر سفر انقطاع ثم قدم (و) قضي على جار (بسد كوة) بفتح الكاف وضمها أي طاقة (فتحت) أي أحدث فتحها تشرف على دار جاره وأما القديمة فلا يقضي بسدها ويقال للجار استر على نفسك إن شئت (أريد سد) بالتنوين (خلفها) أي خارجها وكذا داخلها أي مع بقائها على ما هي عليه فيهما فلا يكفي ذلك بل لا بد من سد ما يدل عليها كإزالة العتبة والواجهة والشباك والخشب بالجوانب خوفا من إطالة الزمن فيريد من أحدثها أو غيره فتحها بادعائه قدمها لدلالة محلها عليها وكذا غيرها مما يشرف على الجار حيث حدث (ويمنع) ذي (دخان كحمام) وفرن ومطبخ وقمين (ورائحة كدباغ) ومذبح ومسمط من كل ما له رائحة كريهة للضرر الحاصل من ذلك والمراد الحادث مما ذكر لا القديم (و) بمنع (أندر) بفتح الدال المهملة أي الجرين (قبل) أي تجاه (بيت) أو حانوت لتضرر بتبن التذرية (و) بمنع إحداث (مضر بجدار) كرحا ومدق وبئر ومرحاض (و) إحداث (اصطبل أو حانوت قبالة باب)
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست