الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٦
(لعيبه) أي لوجود عيب في أصل الصرف لأنه للصرف زاده فترد لرده كالهبة بعد البيع للبيع فترد إن ردت السلعة بعيب (لا) ترد الزيادة (لعيبها) أي لوجود عيب بها فقط (وهل) عدم ردها لعيبها (مطلقا) عينها أم لا أوجبها أم لا كما هو ظاهر المدون وهو المذهب فما في الموازية من أن له الرد وأخذ بدل المزيد الزائف مخالف لها (أو) محل عدم ردها لعيبها (إلا أن يوجبها) الصيرفي على نفسه فترد وحدها ومعنى إيجابها أن يعطيها له بعد قوله نقصتني عن صرف الناس فزدني ونحوه وإن لم يقل له نعم أزيدك أو أن يقول له بعد قوله عن صرف الناس أنا أزيدك وأولى إن اجتمع طلب الزيادة مع قوله: أزيدك فإن عدما لم يكن إيجابا (أو) محل عدم ردها لعيبها (إن عينت) كهذا الدرهم وإن لم تعين كأزيدك درهما جاز ردها وأخذ البدل وعليهما فما في الموازية وفاق لها (تأويلات) وفهم من قوله بعده أنها لو كانت في العقد ترد لعيبه وعيبها. ولما تكلم على شرط المناجزة أتبعه بالكلام على ما إذا ظهر بعدها عيب أو استحقاق فقال: (وإن رضي) واجد العيب منهما (بالحضرة ) أي في حضرة الاطلاع (بنقص وزن) أي أو عدد فيما دفع له صح الصرف لأن له أن يبيع به ابتداء ولو قال قدر بدل وزن لشمل العدد (أو) رضي (بكرصاص) خالص بدليل ذكر المغشوش وأدخلت الكاف النحاس والقزدير (بالحضرة) أي في حضرة العقد أي بقربه ورضا فهذا قيد للحضرة الأولى لا تكرار صح الصرف (أو) لم يرض المطلع على النقص به أو على كالرصاص ولكن (رضي) الدافع للمعيب (بإتمامه) أي إتمام الصرف بمعنى العقد فيشمل تكميل الوزن والعدد وتبديل الرصاص ونحوه وكان الأولى أن يؤخر قوله: بالحضرة إلى هنا ليكون راجعا للجميع (أو) رضي الآخذ (بمغشوش) أي مخلوط بغيره أو رضي الدافع بإبداله (مطلقا) أي سواء
(٣٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست