الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٥
بيع (برنامج) وقد تلف أو غاب المشتري على المبيع وادعى مخالفته فقال البائع له بل أنت قد بدلته ومعمول حلف قوله: (أن موافقته) أي موافقة ما في العدل أي أنها موافقة (للمكتوب) في البرنامج فإن نكل حلف المشتري ورد المبيع (و) حلف دافع مدع (عدم دفع ردئ أو ناقص) وهو دافع الدنانير أو الدراهم من صراف أو مدين أو مقرض أو غيرهم إذا قبضها المدفوع له بقول الدافع أنها جياد فادعى آخذها أنه وجدها أو شيئا منها رديئا أو ناقصا وأنكر الدافع أن تكون من دراهمه ويحلف في نقص العدد على البت مطلقا وفي نقص الوزن والغش على نفي العلم إلا أن يتحقق أنها ليست من دراهمه فيحلف على البت فيهما وهذا كله إذا اتفقا على أنه قبضها على المفاصلة أو اختلفا فإن اتفقا على أنه قبضها ليريها أو ليزنهما فالقول للقابض بيمينه في الردئ والناقص (و) إن اشترى على رؤية متقدمة فادعى المشتري أنه ليس على الصفة التي رآه عليها وادعى البائع أنه عليها حلف البائع على (بقاء الصفة) التي رآه المشتري عليها ولم يتغير (إن شك) أي حصل شك هل تغير فيما بين الرؤية والقبض أم لا فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين وإن قطع بالتغير فالقول للمشتري كذلك وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين فهذا من تتمة قوله وبرؤية لا يتغير بعدها أخرها ليجمعها مع ذوات الحلف (و) جاز بيع (غائب) فهو عطف على عمود إن وصف بل
(٢٥)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست