الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣١
فلو حلا معا جاز كمن له دراهم حالة على أحد قدر صرف دينار أخذ عنها دينارا فيجوز إن لم يحصل تأخير بمواعدة أو غيرها (أو) صرف مرتهن بعد وفاء الدين أو قبله من الراهن أو مودع بالكسر من مودع بالفتح و (غاب رهن) مصارف عليه (أو وديعة) كذلك عن مجلس الصرف فيمنع ولو شرط الضمان على المرتهن والمودع بالفتح بمجرد العقد وأما إن كان الضمان من ربهما فيمنع اتفاقا (ولو سك) كل من الرهن والوديعة خلافا لمن قال إن سكا جاز الصرف في غيبتهما (ك‍) امتناع صرف حلي (مستأجر وعارية) إن غابا عن مجلس الصرف وإلا جاز (و) كامتناع صرف (مغصوب) غائب (إن صيغ) بخلاف مسكوك ومكسور وتبر وكل ما لا يعرف بعينه فيجوز صرفه ولو غائبا لتعلقه بالذمة (إلا أن يذهب) أي يتلف المغصوب المصوغ عند الغاصب (فيضمن قيمته) لأنه بدخول الصنعة فيه صار من المقومات وإذا لزمته القيمة بالتلف (فكالدين) أي فحكمه كصرف الدين الحال المترتب في الذمة وهو الجواز (و) لا يجوز الصرف ( بتصديق فيه) أي في وزنه أو عدده أو جودته وشبه في منع التصديق فروعا خمسة فقال : (كمبادلة ربويين) من نقدين أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه فالمراد ولو ربا نساء يحرم التصديق فيهما (و) كل شئ (مقرض) بفتح الراء طعام أو غيره لا يجوز لآخذه التصديق فيه لاحتمال وجدان نقص فيغتفره لحاجته أو عوضا عن المعروف فيدخله السلف بزيادة (و) كل (مبيع لأجل) طعام أو غيره لاحتمال نقص فيه فيغتفره آخذه لأجل التأخير ففيه أكل أموال الناس بالباطل (و) كل (رأس مال سلم) لما ذكر
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست