الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٤
في المثال المتقدم من كل دينار درهمين وخمسي درهم فمجموع المستثنيات حينئذ أربعة وعشرون درهما عشرون منها في نظير دينار يفضل أربعة دراهم (كالبيع والصرف) أي كاجتماعهما في دينار لأنهما اجتمعا في الدينار التاسع في المثال فيجوز أن تعجل الجميع (و) حرم اتفاقا (صائغ) أي معاقدته وفسرها بقوله: (يعطي الزنة والأجرة) أي حرم إعطاء صائغ الزنة والأجرة وهذا صادق بصورتين إحداهما إن يشتري من صائغ سبيكة فضة بوزنها دراهم أو إنصاف فضة مسكوكة ويدفع له السبيكة ليصوغها له ويزيده الأجرة الثانية أن يراطله الشئ المصوغ عنده بجنسه من الدراهم ويزيده الأجرة والأولى تمنع وإن لم يزده أجرة وأما الثانية فمحل المنع إن زاده وإلا جاز بشرط المناجزة فلو وقع الشراء بنقد مخالف لنقد الصائغ جنسا كذهب بفضة امتنعت الأولى للتأخير وجازت الثانية يدا بيد (كزيتون) أي كمنع دفع زيتون مثلا (وأجرته) أي أجرة عصره (المعصره) ويأخذ منه الآن قدر ما يخرج منه بالتحري للشك في المماثلة أو يخلطه على زيتون عنده ثم يقسمه بعد العصر على حسب كل وأما على أن يعصره له بعينه فلا شك في جوازه والمنع في المصنف وإن لم يدفع أجرة كما هو ظاهر (بخلاف نصف تبر) ومسكوك بسكة لا تروج بمحل الحاجة للشراء بها كسكة مغربية بمصر (يعطيه المسافر) المحتاج (و) يعطي (أجرته دار الضرب) أي أهله (ليأخذ) عاجلا (زنته) فيجوز لحاجته إلى الرحيل وظاهره وإن لم تشتد (والأظهر خلافه) ولو اشتدت الحاجة ما لم يخف على نفسه الهلاك وإلا جاز والمعتمد الأول (وبخلاف) إعطاء (درهم بنصف) أي فيما يروج رواج النصف وإن زاد وزنه أو نقص
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست