فلا يجوز على ما تقضيه قواعد المذهب. ولما كان بيع النقد بنقد غير صنفه يسمى صرفا وبصنفه مسكوكين عددا مبادلة وبه وزنا مراطلة وأنهى الكلام على الأول شرع في حكم الثاني وشروطه فقال: (وجازت) جوازا مستويا ( مبادلة القليل) من أحد النقدين بشروط أن تقع بلفظ المبادلة وأن تكون معدودة وأن تكون قليلة دون سبعة وأن تكون الزيادة في الوزن لا في العدد وأن يكون في كل دينار أو درهم سدسا فأقل وأن تقع على قصد المعروف وصرح المصنف بثلاثة منها فأشار لاشتراط القلة بقوله القليل ولكونها معدودة بقوله: (المعدود) وقوله: (دون سبعة) بيان للقليل وأراد به الستة فدون وأشار إلى كون الزيادة في كل دينار أو درهم سدسا فأقل بقوله: (بأوزن منها بسدس سدس) فأقل على مقابله في الجانب الآخر وأشعر قوله بسدس سدس أنه لو كانت الدنانير أو الدراهم من أحد الجانبين مساوية للجانب الآخر جازت في القليل والكثير من غير شرط من شروط المبادلة وهو كذلك ولما كان السبب في الجواز المعروف بشرط تمحضه وحصوله من جهة واحدة ومنع دورانه من جهتين
(٤١)