الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٧
كانت الدراهم والدنانير معينة أم لا والفرض أنه بالحضرة بدليل قوله وإن طال نقض الخ وهو راجح للجميع لا للمغشوش فقط (صح) الصرف (وأجبر) الممتنع منهما (عليه) أي على الاتمام (إن لم تعين) الدنانير والدراهم من الجانبين كادفع لي عشرة دنانير بمائة درهم أو عين السالم فإن عينتا معا فلا جبر كأن عين أحدهما وكان هو المعيب (وإن طال) ما بين العقد والاطلاع أو حصل افتراق ولو بقرب (نقض) الصرف على التفصيل الآتي في قوله وحيث نقض الخ وهذا في المغشوش غير المعين بدليل ما بعده (إن قام) واجد العيب (به) أي بالعيب أي بحقه فيه بأن طلب البدل أو تتميم الناقص أي وأخذ البدل بالفعل وأما إن قام فأرضاه بشئ من عنده زاده له فلا نقص وشبه في النقض لا بقيد القيام قوله: (كنقص العدد) ولو يسيرا اطلع عليه بعد طول أو مفارقة وإن لم يقم به ومثله نقص الوزن فيما يتعامل به وزنا (وهل معين ما غش) ولو من أحد الجانبين (كذلك) أي ينقض مع الطول أو المفارقة إن قام به (أو لا) ينقض (بل يجوز فيه البدل تردد) مستو في المعين من الجانبين وأما من أحدهما فالراجح النقض (وحيث نقض) الصرف أي حكمنا بنقضه وكان في الدنانير صغار وكبار (فأصغر دينار) هو الذي ينقض ولا يتجاوز بأكبر منه (إلا أن يتعداه) موجب النقض ولو بدرهم (ف‍) الذي ينقض (أكبر منه) فإن تعددت وتساوت في الكبر أو الصغر نقض واحد فقط ما لم يتجاوزه موجب النقض ولو بدرهم فالثاني وهكذا
(٣٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست