الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٥
عن النصف (وفلوس أو غيره) أي غير الفلوس كطعام فيجوز بشروط سبعة أولها كون المبيع درهما لا أكثر ثانيها كون المردود نصفه فأقل ليعلم أن الشراء هو المقصود وإليهما أشار بقوله درهم بنصف ثالثها أن يكون (في بيع) لذات أو منفعة إن دفع الدرهم بعد استيفاء المنفعة من الصانع أجرة له وعجل الصانع نصفه وأشار لرابعها بقوله: (وسكا) أي الدرهم والنصف فلو كان قطعتي فضة لا سكة فيهما لم يجز ولخامسها بقوله: (واتحدت) سكتهما أي تعومل بهما معا وإن كان التعامل بأحدهما أكثر من الآخر لا إن كان أحدهما لا يتعامل به فلو قال وتعومل بهما كان أوضح ولسادسها بقوله: (وعرف الوزن) أي عرف أن هذا يروج بدرهم وهذا بنصف وإن اختلفا وزنا ولسابعها بقوله: (وانتقد الجميع) أي الدرهم ومقابله من النصف مع السلعة (كدينار إلا درهمين وإلا فلا) صوابه تقديم وإلا فلا على كدينار أي وإلا بأن فقد شرط فلا يجوز وقوله كدينار إلا درهمين مثال لما انخرم فيه بعض الشروط والأحسن كدينار أو درهمين أي كالرد في دينار أو درهمين كأن يدفع دينارا ويأخذ بنصفه ذهبا وبالنصف الآخر سلعة أو يدفع درهمين ليأخذ ردهما وبالثاني سلعة فتأمل (وردت زيادة) زادها أحدهما على الأصل حيث وقعت (بعده) أي بعد عقد الصرف بأن لقي صاحبه فقال له استرخصت مني الدينار فزدني
(٣٥)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست