الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٠
(ثوبا) طرز بأحدهما أو نسج به حيث كان (يخرج منه) أي من المحلى شئ (إن سبك) أي أحرق بالنار تقديرا فإن لم يخرج منه شئ على فرض سبكه فلا عبرة بما فيه من الحلية ويكون كالخالي منها فيباع بما فيه نقدا أو إلى أجل (بأحد النقدين) يتنازع فيه كل من بيع المقدر ومحلى وسيأتي المحلى بهما معا ولجواز بيع المحلى شروط أشار لأولها بقوله: (إن أبيحت) تحليته كسيف ومصحف وعبد له أنف أو سن من أحدهما فلو لم تبح كدواة وسكين وشاش مقصب وثوب رجل لم يجز بيعه بأحدهما بل بالعروض إلا أن يقل ما بيع به من غير جنس الحلية عن صرف دينار كالبيع والصرف ولثانيها بقوله: (وسمرت) الحلية على المحلى بأن يكون في نزعها فساد أو غرم دراهم ولثالثها بقوله: (وعجل) المعقود عليه من ثمن ومثمن فلو أجل منع بالنقد فإن وجدت الشروط جاز بيعه (مطلقا) كانت الحلية تبعا للجوهر أم لا بيع بصنفه أو غير صنفه لكن يزاد إن بيع بصنفه شرط رابع أشار له بقوله: (و) جاز بيعه ( بصنفه إن كانت) أي الحلية (الثلث) فدون لأنه تبع (وهل) يعتبر الثلث ( بالقيمة) أي ينظر إلى كون قيمتها ثلث قيمة المحلى بحليته وهو المعتمد (أو بالوزن) أي إنما ينظر إلى كون وزنها ثلث القيمة (خلاف) فإن بيع سيف محلى بذهب بسبعين دينارا ذهبا وكان وزن حليته عشرين ولصياغتها تساوي ثلاثين وقيمة النصل وحده أربعون لم يجز على الأول وجاز على الثاني (وإن حلي) شئ (بهما) أي بالنقدين معا (لم يجز) بيعه (بأحدهما) وأولى كانا متساويين أو لا (إلا إن تبعا الجوهر) الذي هما فيه وهو ما قابل النقد فيجوز بأحدهما كان أقل من الآخر أو أكثر وأما بيعه بهما
(٤٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست