الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٣
تعجيل الصرف وأجاز تأخير السلعة (و) حرم (سلعة) كشاة أو بيعها لشخص (بدينار إلا درهمين) فدون (إن تأجل الجميع) الدينار من المشتري والسلعة والدرهمان من البائع (أو) تأجلت (السلعة) من البائع لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه أو بعضهما وهو السلعة وتأجيل بعضها كتأجيل كلها إلا بقدر خياطتها أو بعث من يأخذها وهي معينة (أو) تأجل (أحد النقدين) كلا أو بعضا أيضا (بخلاف تأجيلهما) لأجل واحد وتعجيل السلعة فيجوز لأن تعجيلها فقط دل على أن الصرف ليس مقصودا ليسارة الدرهمين فلم يلزم تأخر الصرف وإنما المقصود البيع (أو تعجيل الجميع) فيجوز بالأولى فذكره لتتميم الأقسام لكن الجواز حينئذ لا يتقيد بالدرهمين وهذه المسألة وما بعدها في قوة الاستثناء والتقييد لقوله إلا أن يكون الجميع دينارا أو يجتمعا فيه فكأنه لما استثنى من القاعدة الشكلية قوله إلا أن يكون الخ قيل له فهل هذا على إطلاقه فأجاب بأن في أفراده تفصيلا وتقييدا وشبه في مطلق الجواز لا بقيد التعجيل. قوله: (كدراهم) أي كجواز استثناء دراهم (من دنانير ) كأن يشتري عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين وصرف الدينار عشرون ووقع البيع (بالمقاصة) أي على شرطها بأن دخلا على أن كل ما اجتمع من الدراهم المستثناة قدر صرف دينار أسقطا له دينارا (و) الحال أنه (لم يفضل شئ) من الدراهم بعد المقاصة في المثال لأنه يعطيه تسعة دنانير ويسقط العاشر في نظير العشرين درهما فإن لم يدخلا على المقاصة لم يجز ولو حصلت بعد وأشار لمفهوم ولم يفصل بقوله: (و) الحكم (في) فضل الدرهم أو (الدرهمين) بعد المقاصة ( كذلك) أي مثل دينار إلا درهمين في الأقسام الخمسة السابقة إن تعجل الجميع أو السلعة جاز وإلا فلا كأن يكون المستثنى في المثال المتقدم درهمين وعشر درهم أو خمسة من كل دينار (و) الحكم (في) فضل (أكثر) من درهمين بعد المقاصة كأن يكون المستثنى
(٣٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست