الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٨
(لا الجميع) على المشهور (وهل) نقض الأصغر إلا أن يتعداه فأكبر منه دون الجميع مطلقا (ولو لم يسم) عند العقد (لكل دينار) عدد من الدراهم أو إنما ذلك إن سمي وإلا نقض الجميع (تردد) الراجح الاطلاق فكان الأولى حذف التردد وما تقدم في السكة المتحدة الرواج فإن اختلفت أشار إليه بقوله: ( وهل ينفسخ في) صرف (السكك) المختلفة النفاق (أعلاها) أي أجودها صغيرا كان أو كبيرا (أو) ينفسخ (الجميع) لاختلاف الأغراض في السكة المختلفة وهو الأرجح ( قولان وشرط للبدل) حيث أجيز أو وجب على ما تقدم في قوله وأجبر عليه إن لم تعين (جنسية) أي نوعية للسلامة من التفاضل المعنوي فلا يجوز أخذ قطعة ذهب بدل درهم زائف لأنه يؤول إلى أخذ ذهب وفضة عن ذهب ولا أخذ عرض عنه إلا أن يكون العرض يسيرا يغتفر اجتماعه في البيع والصرف ولا يشترط اتفاق الصنفية فيجوز أن يرد عن الدرهم الزائف أجود منه أو أردأ أو أوزن أو أنقص (و) شرط له (تعجيل) للسلامة من ربا النساء ولما كان الطارئ على الصرف إما عيبا وقد قدم الكلام عليه وإما استحقاقا شرع في بيانه بقوله: (وإن استحق) من أحد المتصارفين شئ (معين ) من دينار أو درهم وكذا غير معين على الراجح وإنما قيد به لأجل قوله وهل إن تراضيا الخ لأن التردد في المعين وأما غيره فيجبر الآبي لمن طلب إتمام العقد بلا تردد (سك) مراده بالمسكوك ما قابل المصوغ فيشمل التبر والمكسور (بعد مفارقة أو طول) بلا افتراق بدن (أو) استحق (مصوغ مطلقا) أي حصلت مفارقة أو طول أم لا لأن المصوغ
(٣٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست