الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٢
والراجح أنه يجوز فيه التصديق فكان على المصنف حذف هذا الفرع ( و) كل دين (معجل قبل أجله) لئلا يجد نقصا فيغتفره فيصير سلفا جر نفعا لأن المعجل مسلف (و) حرم (بيع وصرف) أي اجتماعهما في عقد واحد كأن يدفع دينارين ويأخذ ثوبا وعشرين درهما وصرف الدينار عشرون لتنافي أحكامهما لجواز الاجل والخيار في البيع دونه ولأنه يؤدي لترقب الحل بوجود عيب في السلعة أو لتأديته إلى الصرف المؤخر لاحتمال استحقاق فيها فلا يعلم ما ينوبه إلا في ثاني حال واستثنى أهل المذهب صورتين ليسارتهما أشار لأولهما بقوله: (إلا أن يكون الجميع ) أي البيع والصرف أي ذو الجميع (دينارا) كأن يشتري شاة وخمسة دراهم بدينار فيجوز وللثانية بقوله: (أو يجتمعا) أي البيع والصرف (فيه) أي في الدينار بأن يأخذ من الدراهم أقل من صرف دينار كأن يشتري عشرة أثواب وعشرة دراهم بأحد عشر دينارا وصرف الدينار عشرون درهما فلو كان صرفه يساوي عشرة في هذا المثال لم يجز لعدم اجتماعهما فيه ولا بد من المناجزة في سلعة البيع والصرف في الصورتين على المذهب لأن السلعة كالنقد خلافا للسيوري في بقاء كل منهما على حكمه حال على الانفراد فأوجب
(٣٢)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست