الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
(في) ذلك لمدعي (أنه) أي الصداق المدفوع (من) مال (المفاوضة) لتمسكه بالأصل (إلا أن يطول) الزمن من يوم الدفع (كسنة) فلا يكون القول قول مدعي أنه من المفاوضة بل لمدعي الاختصاص (وإلا ببينة) أقامها مدعي الاختصاص (على كإرثه) فيكون القول قول مدعي الاختصاص ( وإن قالت) البينة (لا نعلم) تأخره عن المفاوضة (وإن أقر واحد) من الشريكين بدين عليهما (بعد تفرق) وانفصال مع طول أم لا (أو موت فهو شاهد في غير نصيبه ) إذا كان لمن لا يتهم عليه يحلف معه المقر له ويستحقه وأما في نصيبه فيؤاخذ به ولو لمتهم عليه (و) إذا أنفق كل من المتفاوضين أو اكتسى (ألغيت نفقتهما وكسوتهما وإن) كانا (ببلدين مختلفي السعر) ولو بينا خلافا للبساطي لأن كل واحد منهما إنما قعد للتجر مع قلة مؤونة كل واحد فاغتفر اختلاف السعرين (كعيالهما) أي كإلغاء نفقة وكسوة عيالهما (إن تقاربا) سنا وعددا بقول أهل المعرفة ببلد أو بلدين اختلف السعر أم لا ويشترط في مسألة العيال كون المال بينهما مناصفة (وإلا ) يتقاربا بل اختلفا عددا أو سنا اختلافا بينا أو كان المال بينهما على الثلث والثلثين (حسبا) أي نفقة كل وكسوته على عياله لئلا يأكل من مال الشركة أكثر من حقه (كانفراد أحدهما به) أي بالعيال بمعنى الأهل أو بالانفاق على العيال فيحسب إنفاقه عليهم لا على نفسه ومقتضى كلامهم أنه إذا كان أحدهما ينفق على نفسه دون الآخر أنها تلغي والفرق بين نفقة أحدهما على نفسه دون الآخر ونفقة العيال لأحدهما فقط
(٣٥٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست