الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
(ككتابة) من أحدهما لعبد من عبيد المفاوضة نظرا إلى أنها عتق (وعتق على مال ) يتعجله من العبد ولو أكثر من قيمته لأن له أخذه منه بلا عتق وأما من أجنبي فإن كان قدر القيمة فأكثر جاز كبيعة (وإذن لعبد) من عبيد الشركة (في تجارة) لا يجوز لأحدهما إلا بإذن الآخر لما فيه من رفع الحجر عنه (أو مفاوضة) أي لا يجوز لاحد المتفاوضين أن يشارك شخصا أجنبيا مفاوضة إلا بإذن شريكه ولو في معين من مال الشركة لأن ذلك تمليك منه للتصرف في مال الشريك الآخر بغير إذنه إذ المراد من المفاوضة هنا أن يشارك من تجول يده معه في مال الشركة لا المعنى المتقدم ( واستبد) أي استقل شريك (آخذ قراض) من أجنبي يتجر له به ولو بإذن شريكه بربحه وخسره لأن المقارضة ليست من التجارة وإنما هو أجر نفسه بجزء من الربح ويجوز إن كان لا يشغله عن العمل في مال الشركة أو أذن له شريكه فيه (و) استبد شريك (مستعير دابة بلا إذن) من شريكه (وإن للشركة) الواو للحال وإن زائدة فالأولى حذفهما أي ليحمل عليها أمتعة الشركة فيختص بالربح وهو الأجرة فيحاسب بها شريكه وبالخسر وهي ضمانها إن تلفت بتفريط فإن أذن شريكه فبينهما (و) استبد ( متجر) منها بغير إذن الآخر (بوديعة) أودعت عندهما أو عند أحدهما (بالربح والخسر إلا أن يعلم شريكه بتعديه) بالتجر (في الوديعة) التي عندهما
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست