إن شأن الأولى اليسارة ولأنها من التجارة بخلاف نفقة العيال في الوجهين (وإن اشترى) أحد الشريكين من مال الشركة (جارية لنفسه) بغير إذن شريكه لخدمة أو وطئ ولم يطأ (فللآخر ردها) للشركة وإمضاؤها بالثمن فإن وطئ كانت له بالقيمة يوم الوطئ أو الحمل إن حملت ولا خيار لشريكه الآخر كما أفاده بقوله: (إلا) أن يكون اشتراها (للوطئ) ووطئ بالفعل (بإذنه) أي إذن شريكه فليس له ردها واعترض بأن العبرة بالوطئ أو الاذن فمتى وطئ ولو لم يأذن أو أذن له في شرائها ولو لم يطأ قومت عليه فالأصوب ما في بعض النسخ بالوطئ أو بإذنه لكن في الاذن يمضي بالثمن لأنه كأنه أسلفه نصف ثمنها وفي الوطئ بالقيمة (وإن وطئ جارية) اشتريت (للشركة) فله ثلاث حالات إحداها أن يطأها (بإذنه) فتقوم عليه مطلقا حملت أم لا أيسر أم لا ولا حد عليه للشبهة لكن إذا لم تحمل وأعسر بيعت فيما وجب لشريكه من القيمة ولا ترد للشركة وإن حملت كانت أم ولد لم تبع ولو أعسر وإنما يتبعه بماله من القيمة ولا شئ له من قيمة الولد لتخلقه على الحرية بالاذن في الوطئ ثانيها أشار لها بقوله: (أو) وطئها (بغير إذنه وحملت قومت) على واطئها وجوبا إن أيسر وجوازا إن أعسر إذ لشريكه إبقاؤها للشركة في الاعسار فإن اختار التقويم فله أن يتبعه بماله من القيمة وأن يلزمه ببيع نصيبه منها أي نصيب غير الواطئ بعد وضعها ولا يباع الولد لحريته فإن لم يوف ثمن نصيبه بما وجب له من القيمة أتبعه بالباقي كما يتبعه بحصة الولد في قسمي التخيير حالة العسر لا في يسره لأنه وإن وطئها بلا إذن لكنه بيسره قد ملك جميعها بالقيمة
(٣٥٨)