الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٦٠
وليس عليه البيع فإن باع فله جعل مثله (وليس له) أي للمشتري (حبسها ) أي السلعة في نظير ما نقده عن الآمر لأنه سلف مجرد عن الشرط فليس فيه إلا المطالبة (إلا أن يقول) الآمر انقد عني (واحبسها) عندك حتى أوفيك (فكالرهن ) في كونه أحق بها وفي الضمان أي يكون له حبسها وعليه ضمانها ضمان الرهن وله حبسها أيضا إن كان الآمر ممن يخشى لدده ولما ذكر ما إذا كان المشتري مسلفا ذكر ما إذا كان المسلف غيره فقال: (وإن أسلف غير المشتري) من آمر أو أجنبي كان من ناحية المقترض أم لا (جاز إلا لكبصيرة) الشريك (المشتري) المتسلف فيمنع لجره نفعا للمسلف ولذا لو كان المسلف أجنبيا وقصد نفع المأمور فقد جاز ثم ذكر شركة الجبر التي قضى بها عمر رضي الله عنه وقال بها مالك وأصحابه بقوله: ( وأجبر) المشتري (عليها) أي على الشركة أي تشريك الغير معه (إن اشترى شيئا) طعاما أو غيره (بسوقه) أي سوق ذلك الشئ وإن كان المشتري من غير تجارة لكن بشرط أن يشتريه للتجارة به في البلد احترازا مما إذا اشتراه ببيته أو بحانوت ليس في سوقه أو في زقاق أو لا للتجارة أو ليتجر به في بلد أخرى ولذا قال: (لا لكسفر) به ولو للتجارة (و) لا (قنية) وإقراء ضيف أو عرس أو إهداء وصدق في ذلك بيمين إلا لقرينة تكذبه (وغيره) أي المشتري (حاضر لم يتكلم من تجاره) احترازا مما إذا اشتراه في غيبته ومما إذا تزايد معه أو كان الحاضر ليس من تجار ذلك الشئ فلا جبر (وهل) يجبر (و) إن اشتراها (في الزقاقه) أي الطريق (لا كبيته)
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست