الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٥٥
وحلف المتهم وهذا إن لم يظهر كذبه وإلا غرم (و) القول بلا يمين (لاخذ لائق) به أو بعياله من طعام أو لباس فقط إذا ادعى شراءه (له) أو لعياله ولم يصدقه شريكه وأما غير الطعام واللباس وغير اللائق منهما فلا يصدق ويرد للشركة (و) القول ( لمدعي النصف) بيمين (وحمل عليه في تنازعهما) بيمينهما اعترض بأن الثاني تكرار مع الأول وأجيب بحمل أحدهما على ما بعد الموت والآخر حال حياتهما ( وللاشتراك) أي القول لمدعيه (فيما بيد أحدهما) دون مدعيه لنفسه (إلا لبينة) تشهد للحائز (على كإرثه) وقالت وهو متأخر عن الشركة (وإن قالت لا نعلم تقدمه لها) الصواب تأخره عنها فإن قالت نعلم تقدمه عليها فهو بينهما ما لم تقل وأنهما عقداها على إخراجه عنها ومحل كون القول لمدعي الاشتراك (إن شهد بالمفاوضة) أي بتصرفهما تصرف المتفاوضين وأولى إن شهد بوقوع العقد عليها
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست