الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
بأن يشق نصفه كما رأى عيسى بن دينار (و) قضى على جار (بإعادة) جداره ( الساتر لغيره) على من هدمه (إن هدمه ضررا) بجاره (لا) إن هدمه (لاصلاح) كخوف سقوطه (أو هدم) بنفسه فلا يقضي على صاحبه بإعادته في الحالتين على ما كان عليه ويقال للجار أستر على نفسك إن شئت (و) قضى (بهدم بناء في طريق) نافذة أو لا (ولو لم يضر) بالمارة لأنها وقف لمصلحة المسلمين فليس لأحد أن يبني بها شيئا فإن كان أصلها ملكا لاحد بأن كانت دارا له وانهدمت حتى صارت طريقا لم يزل ملكه عنها وقيده بعضهم بما إذا لم يطل الزمان حتى يظن أعراضه عنها فليس له فيها كلام (و) قضى (بجلوس باعة) أصله بيعة بفتح الياء جمع بائع كحائك وحاكة وصائغ وصاغة تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا (بأفنية الدور) وهي ما فضل عن المارة من طريق واسع نافذ كان بين يدي بابها أو لا فلا فناء لضيق أو غير نافذ (للبيع) أي لأجله لا لنحو حديث (إن خف) البيع أو الجلوس فإن كثر ككل النهار أو أضر بالمارة منع فضلا عن القضاء به وفناء المسجد كفناء الدور قيل ثم الراجح جواز كراء الأفنية خلافا لما يفيده التتائي فتأمله (و) قضي (للسابق) من الباعة للأفنية إن نازعه فيه غيره ولو اشتهر به ذلك الغير (كمسجد) تشبيه في القضاء للسابق في مكان منه وهذا ما لم يكن غير السابق اعتاد الجلوس فيه لتعليم علم كتدريس أو تحديث أو إقراء أو إفتاء فإنه يقضي له به كما يفيده قول الإمام فإنه أحق به من غيره وقال الجمهور أحق به استحسانا لا وجوبا أي
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست