الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٤٦
حكم مضى وهذا إذا لم يثبت الضامن عدمه أي فقره عند حلول الأجل (لا إن أثبت عدمه) عند حلول الأجل أي أثبت أنه كان معسرا عنده فلا غرم عليه ولو حكم به الحاكم لأنه حكم تبين خطؤه وهذا هو قول اللخمي وهو المعتمد وما قدمه المصنف في قوله فغرم إن لم يأت به ولو أثبت عدمه فقول ابن رشد وضعف فما تقرر عندهم من تقديم قول ابن رشد على قول اللخمي أغلبي (أو) أثبت (موته) أي أثبت الضامن أنه مات قبل الحكم عليه بالغرم فلا يغرم لأن النفس المضمونة قد ذهبت فإن ثبت أنه مات بعد الحكم غرم وقوله: (في غيبته) راجع لقوله لا إن أثبت عدمه فقط واحترز به عما لو أثبت عدمه في حضوره ولم يحضر لرب الدين فلا يسقط عنه الغرم إذ لا بد في إثبات العدم من يمين من شهدت له البينة بعدمه حيث حضر فإذا لم يحلف انتفى ثبوت العدم بخلاف الغائب فإن عدمه يثبت بالبينة فقط وقوله (ولو بغير بلده) راجع لقوله أو موته فقط (ورجع) الضامن إذا غرم (به) أي بما غرمه على رب الدين إذا أثبت أن الغريم قد مات قبل الحكم أو كان عديما وقت حلول الدين (و) صح الضمان (بالطلب) وهو التفتيش على الغريم والدلالة عليه وقيل يشترك مع ضمان الوجه في لزوم الاحضار ويختص الوجه بالغرم عند التعذر ولذا لم يصح ضمان الوجه في غير المال وصح في الطلب كما أشار له بقوله: (وإن في قصاص) ونحوه من الحقوق البدنية من حدود وتعزيرات متعلقا بآدمي وأشار إلى صيغته وأنها إما بصريح لفظه وإما بصيغة ضمان الوجه مع شرط نفي المال بقوله: (كأنا حميل بطلبه) أو على طلبه أو لا أضمن إلا الطلب أو نحو ذلك (أو اشترط نفي المال) تصريحا كأضمن وجهه وليس علي من المال شئ القول (أو) ما يقوم مقامه كأن (قال لا أضمن إلا وجهه) فليس عليه إلا الطلب (وطلبه) هو فعل ماض وهو يدل على وجوب الطلب (بما يقوى عليه) في البلد وما قرب منه وقيل على مسافة اليوم واليومين فإن ادعى أنه لم يجده صدق (وحلف ما قصر) في طلبه ولا يعلم موضعه فإن نكل غرم (وغرم إن فرط ) في الاتيان به أو في الدلالة عليه بأن علم موضعه وتركه حتى يتمكن رب الحق منه ( أو هربه) يغني عنه ما قبله (وعوقب) بما يراه الحاكم ظاهره مع الغرم فيجتمع عليه العقوبتان وليس كذلك بل محل العقوبة فيما إذا لم يغرم وذلك
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست