الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٥٤
أو عند غير المتجر بها ويرضى به فالربح بينهما والخسر عليهما (وكل) منهما (وكيل) أي كوكيل عن صاحبه في البيع والشراء والاخذ والعطاء والكراء والاكتراء (فيرد) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل يعود على الشئ المشتري أي فللمشتري أو وارثه أو وكيله أن يرد ما اشتراه من أحد المتفاوضين حيث وجد به عيبا (على) شريك ( حاضر لم يتول) بيعا والرد عليه (كالغائب) أي كالرد على الغائب المتقدم في خيار النقيصة في قوله ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصحة الشراء وإن لم يحلف عليهما وشرط الرد على الحاضر الذي لم يتول بيعا (إن بعدت غيبته) أي غيبة شريكه الغائب بأن كان على مسافة عشرة أيام مع الامن أو اليومين مع الخوف (وإلا ) بأن قربت غيبته (انتظر) ليرد عليه ما باعه لجواز أن يكون له حجة ولا يرد على شريكه الحاضر وأولى إن كانا حاضرين (والربح والخسر) في مال الشركة وكذا العمل يفض على الشريكين (بقدر المالين) من تساو وتفاوت إن شرطا ذلك أو سكتا عنه ( وتفسد بشرط التفاوت) في ذلك ويفسخ العقد إن اطلع على ذلك قبل العمل فإن اطلع عليه بعده فض الربح على قدر المالين (ولكل أجر عمله للآخر) فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ودخلا على المناصفة في العمل والربح فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس الربح ويرجع صاحب الثلث بسدس أجرة العمل (وله) أي لكل واحد منهما (التبرع) لشريكه بشئ من الربح أو العمل (والسلف والهبة بعد العقد) لا قبله أو فيه (والقول لمدعي التلف والخسر) عند تنازعهما فيهما
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست