الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٥٩
بمجرد الايلاج وقيمتها في العسر يوم الحمل وفي اليسر قبل يوم الوطئ وقيل يوم الحمل قولان في المدونة فقوله وحملت قيد في الحالة الثانية وأشار للحالة الثالثة بقوله: (وإلا ) تحمل في الوطئ بغير إذن (فللآخر إبقاؤها) للشركة (أو مقاواتها) بأن يتزايد فيها حتى تقف على عطاء أحدهما فيأخذها به لكن الذي به الفتوى تقويمها على الواطئ أي يخبر غير الواطئ في إبقائها وتقويمها على الواطئ فإن اختار القيمة أخذها من الواطئ إن أيسر وأتبعه إن أعسر أو يلزمه ببيع ما يفي بحصته منها وتعتبر القيمة يوم الوطئ. ولما أنهى الكلام على شركة المفاوضة أتبعها بشركة العنان فقال : (درس) (وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان) أي فهي شركة عنان أي تسمى بذلك من عنان الدابة بالكسر وهو ما تقاد به كأن كل واحد منهما أخذ بعنان صاحبه لا يطلقه يتصرف حيث شاء ولذا لو تصرف واحد منهما بدون إذن الآخر على أن لأحدهما التصرف المطلق دون الآخر هل تكون مفاوضة فيمن أطلق له وعنانا فيمن قيد عليه أو فاسدة واستظهر لأن الشركة يقتصر فيها على ما جاء فيها ولأن هذه فيها تفاوت في العمل (وجاز لذي طير) ذكر (وذي طيرة) مما يشترك في الحضن كحمام لا دجاج وإوز ولا غير طير كحمر وخيل ورقيق (أن ينفقا على الشركة في الفراخ) الحاصلة بينهما مناصفة لا في البيض ونفقة كل على ربه لأنه على ملكه إلا أن يتبرع أحدهما بها (و) إن قال شخص لآخر (اشتر) كذا (لي ولك) والثمن بيننا فاشتراها (فوكالة) في الشراء فقط في النصف الذي اشتراه للآمر فيطالبه بثمنه ولا يبيعه إلا بإذنه وقوله فوكالة أي وشركة وإنما سكت عن الشركة لأنها معلومة من المقام ومن قوله لي ولك وأما الوكالة فتخفي فلذا نص عليها (وجاز) لرجل أن يقول لآخر اشتر لي ولك ( وانقد) ما يخصني من الثمن (عني) لأنه معروف صنعه معه وهو سلفه له مع تولي الشراء عنه ومحل الجواز (إن لم يقل) السائل (و) أنا (أبيعها لك) أي عنك أي أنا أتولى بيعها عنك فإن قال ذلك منع لأنه سلف جر نفعا وكانت السلعة بينهما
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست