الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
(ولو لم يشهد) عليهما (بالاقرار بها) أي بالمفاوضة (على) القول (الأصح) واحترز بالشرط عن الشهادة بمجرد الشركة أو الاقرار بها فلا يقتضيان المفاوضة وقيل يقتضيانها وقيل الشهادة بها تقتضيها دون الشهادة على الاقرار (و) القول (لمقيم بينة) على شريكه الميت كما في المدونة (بأخذ مائة) مثلا من مال الشركة قبل موته (أنها باقية) معمول القول المقدر بأحد شرطين أشار إلى الأول بقوله: (إن أشهد بها عند الاخذ) وعبر بأشهد دون شهد إشارة إلى أنه لا بد من كونها مقصودة للتوثق بها وسواء طال الزمن أو قصر وأشار للثاني بقوله: (أو) لم يشهد بها على الوجه المذكور لكن (قصرت المدة) من يوم أخذها إلى يوم موته بأن قصرت عن سنة فإن مضت سنة فأكثر حمل على أنه ردها لمال الشركة (كدفع صداق) من أحد المتفاوضين (عنه) أي عن صاحبه وادعى الدافع أو وارثه أنه من المفاوضة والزوج أنه من ماله الخاص به أو بالعكس فالقول
(٣٥٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (6)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست