الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٥٢
إذا تساويا في عمل الشركة (وله) أي لاحد المتفاوضين (أن يتبرع) بشئ من مال الشركة (إن استألف به) للتجارة وهذا وما بعده يجري في شركة العنان أيضا (أو) إن (خف) ولو لم يستألف (كإعارة آلة ودفع كسرة) لفقير (و) لأحدهما أن (يبضع) أي يدفع مالا من الشركة لمن يشتري به بضاعة من بلد كذا (ويقارض) وهذا وما قبله فيما إذا اتسع المال بحيث يحتاج لذلك وإلا منع (ويودع) مال الشركة (لعذر) يقتضي الايداع (وإلا) يكن الايداع لعذر (ضمن و) له أن (يشارك في) شئ (معين) من مال الشركة أجنبيا لا تجول يده في جميعها (و) أن (يقبل) من سلعة باعها هو أو شريكه (ويولي) سلعة اشتراها هو أو شريكه إن جرت للتجارة نفعا وإلا لزمه لشريكه قدر حصته منه (ويقبل المعيب وإن أبى الآخر) يحتمل رجوع المبالغة لجميع ما تقدم (و) له أن (يقر بدين) في مال الشركة (لمن لا يتهم عليه) ويلزم شريكه فإن أقر لمن يتهم عليه كأبويه وزوجته وصديقه لم يلزم شريكه (و) له أن (يبيع بالدين) بغير إذن شريكه (لا الشراء به) أي بالدين بغير إذن شريكه فعل خير شريكه بين القبول والرد فيكون الثمن على المشتري خاصة فإن أذن له في سلعة معينة جاز وإلا فلا لأنها من شركة الذمم وهي ممنوعة ويختص المشتري بما اشتراه وشبه فيما لا يجوز فله إلا بإذن الآخر قوله:
(٣٥٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الوسعة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست