الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٤٥
بأن يقول له صاحبك في السجن فعليك به (أو بتسليمه نفسه) للمضمون له (إن أمره) الضامن (به) أي بالتسليم لأنه يصير بأمره كوكيله فإن لم يأمره به أو سلمه أجنبي بغير أمره لم يبرأ (إن حل الحق) على المضمون شرط في براءة الضامن بالتسليم المذكور وأما قوله إن أمره به فهو شرط في تسليمه نفسه فلم يتواردا على محل واحد فلذا ترك العاطف (و) برئ ضامن الوجه بتسليم المضمون (بغير مجلس الحكم إن لم يشترط) إحضاره فيه وإلا لم يبرأ إلا بمحله (و) بتسليمه (بغير بلده) أي بلد الضمان ( إن كان به) أي بذلك الغير (حاكم) فيبرأ بما ذكر (ولو) كان المدين (عديما وإلا) تحصل براءته بوجه مما سبق (أغرم) الضامن (بعد خفيف تلوم) ومحل التلوم الخفيف (إن قربت غيبة غريمه) وهو المضمون (كاليوم) ونحوه فإن بعدت غرم الكفيل مكانه بلا تلوم ومثل قريب الغيبة في التلوم الحاضر فلو قال إن حضر أو قربت غيبته كاليوم لوفي بما في المدونة (ولا يسقط الغرم) عن ضامن الوجه ( بإحضاره) أي المضمون (إن حكم) عليه (به) أي بالغرم قبل إحضاره لأنه
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست