الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٦٧
قبل القضاء بالعمارة أو البيع لمن يعمره (إذ أبيا) أي شريكاه من إقامتها معه ومن إذنهما له في العمارة (فالغلة لهم) جميعا بالسوية (ويستوفي) أي بعد أن يستوفي المقيم (منها) أي من الغلة (ما أنفق) على إقامتها ورجع في الغلة لأنها حصلت بسببه ولم يرجع في الذمة لأنه لم يؤذن له في العمارة ومفهوم أبيا أنهما إن أذناه في العمارة أو سكتا حين العمارة عالمين بها فيرجع في ذمتهما (و) قضي على جار ( بالاذن في دخول جاره) في بيته (لاصلاح جدار) من جهته (ونحوه) أي الجدار كغرز خشبة أو نحو الاصلاح كثوب سقط أو دابة دخلت في داره فيقضي عليه بدخول جاره داره لاخذ ما ذكر (و) قضى (بقسمته) أي الجدار (إن طلبت) وصفة القسمة عند ابن القاسم أن يقسم طولا من المشرق للمغرب مثلا فإذا كان طوله عشرين ذراعا من المشرق للمغرب في عرض شبرين مثلا أخذ كل واحد عشرة أذرع بالقرعة فعلم أن المراد بطوله امتداده من المشرق للمغرب مثلا لا ارتفاعه و (لا) يقسم (بطوله عرضا) أي من حيث العرض بأن يأخذ كل واحد منهما شبرا من الجانب الذي يليه بطول العشرين ذراعا
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست