الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٠
وبعطف غلبة على قريبا يكون في كلامه الرد على ابن رشد حال الغلبة مطلقا خلافا لمن جعله معطوفا على الصفة المقدرة أعني اختيارا فإنه لا يفيد حال البعد وعطف على قريبا أيضا قوله: (أو عقد ووكل في القبض) أي وبطل الصرف إن تولى القبض غير عاقده وكالة عنه ولو شريكه إذا لم يقبضه بحضرة الموكل وإلا جاز على الأرجح (أو) ولو (غاب نقد أحدهما) عن المجلس (وطال) بلا فرقة ببدن فيفسد فإن لم يطل كما لو استقرضه ممن بجانبه أو حل صرته أو فتح صندوقه من غير تراخ كثير لم يضر فإن حصلت الفرقة ضر ولو قريبا كما مر (أو) غاب ( نقداهما) معا عن مجلس الصرف وإن لم يحصل طول ولا فرقة بدن لأنه مظنة الطول (أو ) كان التأخير (بمواعدة) أي بسببها بأن جعلاها عقدا لا يأتنفان غيره كاذهب بنا إلى السوق لنقد الدراهم أو وزنها فإن كانت جيادا أخذت منك كذا وكذا بدينار فقال له الآخر نعم قال فيها ولكن يسير معه على غير مواعدة انتهى أي من الجانبين كما هو حقيقة المواعدة بأن يقول أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى السوق للصرف فيذهب معه الآخر ثم يجددان عقدا بعد النقد فهذا جائز (أو) كان الصرف (بدين ) بأن يكون لأحدهما على صاحبه دراهم وللآخر عليه دنانير فيسقط الدراهم في الدنانير والمنع (إن تأجل) منهما بل (وإن) كان التأجيل (من أحدهما) ومن الآخر حال لأن من عجل المؤجل عد مسلفا فإذا جاء الاجل اقتضى من نفسه لنفسه فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه لنفسه في نظير الدراهم المتروكة لصاحبه وكذا الآخر فالقبض إنما وقع عند الاجل وعقد الصرف قد تقدم فقد حصل التأخير
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست