الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٤
والاختلاف بالجودة والرداءة كالاختلاف في الصفة (ولا يضاف لجزاف على كيل) أو عدد أو ذرع (غيره مطلقا) مكيلا أو موزونا أو مذروعا من جنسه أو من غير جنسه أي إن من باع جزافا كصبرة على أن كل قفيز منها بكذا وعلى أن مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية ثمن لها بل ثمنها من جملة ما اشترى به المكيل فإنه لا يجوز لأن ما يخص السلعة حين البيع مجهول (وجاز) البيع (برؤية بعض المثلي) من مكيل كقمح وموزون كقطن وكتان بخلاف المقوم فلا يكفي رؤية بعضه ( و) برؤية (الصوان) بكسر الصاد وضمها وهو ما يصون الشئ كقشر الرمان وجوز ولوز أي برؤية قشر بعضه وإن لم يكسر شيئا منه ليرى ما بداخله (و) جاز بيع وشراء معتمدا فيه (على) الأوصاف المكتوبة في (البرنامج) بفتح الباء وكسر الميم أي الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل من الثياب المبيعة لتشتري على تلك الصفة للضرورة فإن وجد على الصفة لزوم وإلا خير المشتري (و) جاز البيع أو الشراء (من الأعمى) سواء ولد أعمى أو طرأ عليه في صغره أو كبره ويعتمد في ذلك على أوصاف المبيع (و) جاز البيع (برؤية) سابقة على وقت العقد (لا يتغير) المبيع عادة (بعدها) إلى وقت العقد ولو حاضرا مجلس العقد فإن كان يتغير بعدها لم يجز على البت ويجوز على الخيار بالرؤية (وحلف) بائع (مدع) عدم المخالفة (لبيع) أي في مسألة
(٢٤)
مفاتيح البحث: البيع (7)، الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست