الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٥
أم لا وبأقل صفة وقدرا إن حل لا قبله ولا إن دار فضل إلا في صورة أشار لها بقوله: (وجاز) قضاء ثمن المبيع إذا كان عينا (بأكثر) عددا أو وزنا مما في الذمة وأولى صفة إذ علة منع ذلك في القرض وهي السلف بزيادة منفية هنا وظاهره ولو لم يحل الاجل وهو كذلك ومفهوم قوله من العين أنه لو كان عرضا أو طعاما فإن حل الاجل أو كان حالا ابتداء جاز مطلقا بمساو وأزيد قدرا وصفة وبأقل إن كان عرضا كطعام وجعل الأقل في مقابلة قدره ويبريه مما زاد لا إن جعل الأقل في مقابلة الكل فيمنع بما فيه من المفاضلة في الطعام وإن لم يحل الاجل جاز إن كان بمثله صفة وقدرا لا بأزيد لما فيه من حط الضمان وأزيدك ولا بأقل لضع وتعجل (ودار الفضل) من الجانبين في قضاء القرض وثمن المبيع (بسكة) في أحد العوضين ( وصياغة) أي أو صياغة بدلها (وجودة) أي معها أي يقابلان الجودة أي كل واحد منهما يقابل الجودة فلا يقضي عشرة تبرا جيدة عن مثلها رديئة مسكوكة أو مصوغة ولا العكس بخلاف المراطلة فلا يدور الفضل فيها على مذهب الأكثر إلا بالجودة خاصة على ما تقدم من التصويب والفرق أن المراطلة لم يجب فيها لأحدهما قبل الآخر شئ حتى يتهم أنه ترك الفضل في المسكوك والمصوغ لفضل الجودة (وإن بطلت فلوس) أو دنانير أو دراهم ترتبت لشخص على غيره أي قطع التعامل بها وأولى تغيرها بزيادة أو نقص ولعله أطلق الفلوس على ما يشمل غيرها نظرا للعرف (فالمثل) أي فالواجب قضاء المثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل بها أو التغير ولو كانت حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به أو عكسه (أو عدمت) بالكلية في بلد تعامل المتعاقدين وإن وجدت في غيرها (فالقيمة) واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست