الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٢
إن كثرت محبوسة (بقفص) وأولى غير المحبوسة ثانيها.
قوله: (و) لا (حمام في برج) لعدم إمكان الحزر فيه إن لم يحط به معرفة قبل الشراء وإلا جاز واحترز بقوله حمام برج من بيع البرج مع الحمام فإنه جائز لأنه تبع للبرج ثالثها قوله: (و) لا (ثياب) ورقيق وحيوان لتفاوت آحادها في القيمة لقصد أفرادها رابعها قوله: (و) لا (نقد) ذهب أو فضة وكذا فلوس لقصد أفرادها أيضا (إن سك) لا مفهوم له ولو حذفه لكان أولى (والتعامل بالعدد) الواو للحال (وإلا) يتعامل بالعدد بل بالوزن (جاز) بيعه جزافا لعدم قصد الافراد حينئذ فهذا راجع لقوله والتعامل بالعدد فقط ولا يرجع لقوله إن سك أيضا وإلا لاقتضى أن المسكوك المتعامل به وزنا لا يجوز بيعه جزافا وليس كذلك ووجه الاقتضاء أنه إذا دخل تحت إلا نفي الشرطين أي إن لم يسك ولم يتعامل به عددا بل وزنا جاز فيفيد أن المسكوك المتعامل به وزنا فلا يجوز جزافا مع أنه جائز وفيه نظر إذ النفي إذا توجه لكلام مقيد بقيدين أفاد نفيهما معا ونفى أحدهما فقط فيصدق بثلاث صور محكوم عليها بالجواز وهي غير المسكوك المتعامل به وزنا أو عددا والمسكوك المتعامل به وزنا ثم الراجح أن العبرة بالتعامل عددا فقط كما أشرنا له أولا فإن كان التعامل بالعدد منع وإلا جاز مطلقا فلو قال ونقد إن تعومل بالعدد لكان أحسن وإذا تعومل بهما كدنانير مصر روعي العدد ثم أشار إلى أن في مفهوم قوله وجهلاه تفصيلا بقوله: (فإن علم أحدهما) بعد العقد (بعلم الآخر) حين العقد ( بقدره) أي المبيع جزافا (خير) الجاهل (وإن أعلمه) أي اعلم أحدهما الآخر بعلمه أو علم من غيره (أولا) أي حين العقد ودخلا على ذلك (فسد) البيع لتعاقدهما على الغرر فيرد المبيع إن كان قائما وإلا لزم القيمة (كالمغنية) تشبيه في فساد البيع
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست