الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٤
(بأفضل) منه (صفة) كدينار أو درهم أو أردب أو شاة أو ثوب جيد عن مثله ردئ لأنه حسن قضاء بشرط عدم الدخول على ذلك عند القرض وإلا فسد كاشتراط زيادة القدر (وإن حل الاجل) جاز القضاء (بأقل صفة وقدرا) معا كنصف أردب قمح أو دينار أو ثوب ردئ عن كامل جيد وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط (لا) يجوز قضاؤه (أزيد عددا) من المقضى عنه طعاما أو عرضا أو عينا في المتعامل به عددا كعشرة أنصاف فضة عن ثمانية وسواء كان ما يقابله أزيد وزنا أم لا وأما المتعامل به وزنا ولو مع العدد فلا تضر زيادة العدد إذا اتحد الوزن كنصفي ريال أو أربعة أرباعه عن كامل فيجوز إذ المتعامل به عددا ووزنا كما في مصر يلغي فيه جانب العدد ويعتبر فيه الوزن وقوله : (أو) أزيد (وزنا) أي حيث كان التعامل بالوزن فلا يجوز حل الاجل أم لا للسلف بزيادة (إلا) أن تكون زيادة الوزن يسيرة جدا (كرجحان ميزان) على آخر فيجوز وعطف على معنى قوله: أزيد عددا قوله: (أو دار) أي لا إن زاد عدد القضاء ولا إن دار (فضل من الجانبين) فلا يجوز كعشرة يزيدية عن تسعة محمدية أو عكسه وكعشرة أنصاف مقصوصة عن ثمانية مختومة (وثمن المبيع) المترتب في الذمة (من العين) بيان لثمن (كذلك) يجري في قضائه ما جرى في قضاء القرض فيجوز بالمساوي والأفضل صفة حل الاجل
(٤٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست