الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٧٨
ويملك باقي الثمن (لا) إن (وهب له) فلا يباع عليه بل يعتق عليه بمجرد الهبة (إن علم واهبه أنه يعتق عليه) لأنه إنما وهبه حينئذ لأجل العتق فلو لم يعلم أنه يعتق عليه ولو علم بالقرابة كالأبوة فإنه يباع في الدين ولا يعتق كالإرث وأشار إلى ثالث أحكام الفلس الأخص بقوله: (وحبس) المفلس بالمعنى الأخص (لثبوت عسره إن جهل حاله) لا إن علم عسره (ولم يسأل) أي ولم يطلب من جهل حاله (الصبر) أي التأخير عن الحبس (له) أي لثبوت عسره (بحميل بوجهه) وأولى بالمال (فغرم) حميل الوجه (إن لم يأت به) أي بمجهول الحال (وإن أثبت عدمه) عند ابن رشد بناء على أن يمين المديان أنه لا مال له بعد ثبوت العسر من تمام النصاب بمعنى أنه يتوقف عليها ثبوت عسره وقال اللخمي إن أثبت عسره لم يضمن بناء على أن يمين المدين استظهار لا يتوقف عليها ثبوت العسر واقتصر عليه المصنف في باب الضمان حيث قال لا إن أثبت عدمه أو موته لا في غيبته قال بعضهم والمشهور ما للخمي لكن اللخمي قيده بما إذا لم يكن الغريم ممن يظن به أنه يكتم المال وإلا غرم الضامن مطلقا ويمكن تمشية المصنف هنا على ما للخمي أيضا بأن يقيد قوله ولو أثبت عدمه بمن يتهم بإخفاء المال وذكر قسيم مجهول الحال بقوله: (أو ظهر ملاؤه) بحسب ظاهر حاله فيحبس (إن تفالس) أي أظهر الفلس من نفسه بادعائه الفقر ولم يعد بالقضاء ولم يسأل الصبر بحميل وملاؤه بالمد الغني وأما بالقصر مهموزا فالجماعة وبلا همز فالأرض المتسعة (وإن وعد) أي من ذكر من مجهول الحال وظاهر الملاء (بقضاء وسأل تأخير كاليوم) واليومين بل والأربعة والخمسة على قول مالك قال في المبسوط وهو أحسن (أعطى حميلا بالمال) عند سحنون ولا يكفي حميل بالوجه وقال ابن القاسم يكفي (وإلا) يعطي يأتي حميلا بالمال بأن لم يأت بحميل أصلا أو أتى بحميل بالوجه (سجن) حتى يأتي بحميل بالمال أو بوفاء الدين (كمعلوم الملاء) وهو الملد المعاند
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست