الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٧٧
فضاع فعلى المفلس أو الميت والمراد بالعرض ما قابل العين (وهل) عدم ضمانهم العرض كان مثل دينهم أو مخالفا له في الجنس وهو الراجح أو (إلا أن يكون) العرض (بكدينه) أي متلبسا بصفة دين الغريم فالضمان من الغريم كالعين (تأويلان) ولو حذف الباء لكان أوضح وعطف على قوله وبيع ماله الخ قوله: (وترك له) أي للمفلس الأخص من ماله ( قوته) أي ما يقتات به مما تقوم به البنية لا ما يترفه به (والنفقة الواجبة عليه) لغيره كزوجاته ووالديه وأولاده ورقيقه الذي لا يباع عليه كأم ولده ومدبره ( لظن يسرته) أي إلى وقت يظن حسب الاجتهاد أنه يحصل له فيه ما يتأتى به المعيشة وهذا بخلاف مستغرق الذمة بالتبعات والمظالم فإنه لا يترك له إلا ما يسد رمقه وحده لأن أهل الأموال لم يعاملوه على ذلك (و) يترك لهم أيضا (كسوتهم كل) أي كل واحد منهم (دستا) بدال مفتوحة وسين مهملتين مقابل ثياب الزينة (معتادا) كقميص وعمامة وقلنسوة ويزاد للمرأة مقنعة وإزار ولخوف شدة برد ما يقيه (ولو ورث) المفلس (أباه) أو من يعتق عليه (بيع) في الدين ولا يعتق عليه بنفس الملك إن استغرقه الدين وإلا بيع منه بقدره وعتق الباقي إن وجد من يشتري البعض وإلا بيع جميعه
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: القناعة (1)، الظنّ (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست