الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٧٣
فلا رجوع للغرماء عليه في الرخص ولا له عليهم في الغلاء ويرجع على المدين فيهما بما بقي له فإن زاد ما اشترى له على دينه رد الزائد على الغرماء ( وهل يشتري) لمن دينه يخالف النقد كأن أسلم للمفلس في عشرة أثواب أو أرادب ( في شرط جيد) شرطه المسلم عليه عند عقد السلم (أدناه) أي أدنى الجيد رفقا بالمفلس (أو) يشتري له (وسطه) لأنه العدل بينهما (قولان) ولو اشترط دنئ هل يشتري له بما ينوبه أدنى الدنئ أو وسطه قولان أيضا (وجاز) لمن له دين مخالف ( الثمن) أي أخذ الثمن الذي نابه في الحصاص (إلا لمانع) شرعي (كالاقتضاء) أي كالمانع المتقدم في الاقتضاء في قوله وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه رأس المال فلو كان رأس المال عرضا كعبد أسلمه في عرض كثوبين فحصل له في الحصاص قيمة ثوب جاز له أخذ تلك القيمة لأنه آل أمره إلى أنه دفع له عبدا في عين وثوب ولا مانع في ذلك بخلاف ما لو كان رأس المال ذهبا ونابه في الحصاص فضة أو بالعكس فلا يجوز أخذ ما نابه لأنه يؤدي إلى بيع وصرف متأخر وبيع الطعام قبل قبضه إن كان المسلم فيه طعاما (وحاصت الزوجة بما أنفقت) على نفسها حال يسر زوجها لا حال عسره لقوله في النفقة وسقطت بالعسر
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست