الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥
(وإن) بيع (قبل فلسه رجع) الغريم الطارئ أو المستحق منه (بالحصة) أي بما ينوبه في الحصاص على الغرماء ولا يأخذ مليا عن معدم ولا حاضرا عن غائب ولا حيا عن ميت فلو أخذ غريم سلعة في نظير حصته فاستحقت من يده رجع على بقية الغرماء بما ينوبه ولو بيعت سلعة قبل القسم لأجنبي فاستحقت من يده رجع على جميع الغرماء بالثمن ولو باعها المفلس قبل فلسه لأنهم اقتسموا ما كان يستحقه فلا يقال إنه لا يرجع عليهم لأنهم لم يتناولوا من ماله شيئا فالمبالغة في المصنف صحيحة خلافا لمن قال الأولى أن يقول وإن بعد فلسه وجعل المبالغة في البيع أولى من جعلها في الاستحقاق لأن ثمن المستحق قبل الفلس من جملة الديون الثابتة في الذمة فلا يتوهم فيه عدم الرجوع (كوارث أو موصي له) طرأ كل (على مثله) فيرجع على المطر وعليه بالحصة ثم ذكر مفهوم قوله ظهر دين بقوله: (وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه) أو وصيه بأنه مدين ( وأقبض) الغرماء (رجع عليه) بما ثبت على الميت لتفريطه واستعجاله كما لو قبض لنفسه
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست