الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
زوج أو أب أو ابن (و) حبس (السيد) في دين عليه (لمكاتبه) إذا لم يحل من نجوم الكتابة ما يفي بالدين ولم يكن في قيمة الكتابة ما يفي به ( والجد) يحبس لولد ابنه (والولد لأبيه) وأمه (لا العكس) أي لا يحبس الوالد لولده (كاليمين) فللوالد أن يحلف ولده لا العكس (إلا) اليمين (المنقلبة) من الولد على والده كأن يدعي على ابنه بحق فأنكره الابن ولم يحلف لرد دعواه فردت على الأب فيحلفها الأب اتفاقا (و) إلا (المتعلق بها حق لغيره) أي غير الابن كدعوى الأب تلف صداق ابنته بلا تفريط منه وطالبه الزوج بجهازها فيحلف الأب وكذا إذا ادعى الأب أنه أعار ابنته شيئا من جهازها قبل السنة فيحلف كما قدمه المصنف (ولم يفرق) في السجن (بين) الأقارب (كالأخوين والزوجين) المحبوسين في حق عليهما (إن خلا) السجن من الرجال فلا يجاب رب الحق إلى التفريق إن طلبه وقوله إن خلا قيد في الثانية فإن لم يخل حبست المرأة في محل لا رجال فيه (ولا يمنع) أي الحاكم (مسلما) يسلم على المحبوس ولو زوجة لا تبيت عنده ويجوز أن يقرأ يمنع بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود على المحبوس ومسلما مفعوله الثاني (وخادما) يخدمه في مرض (بخلاف زوجة) إن قصدت البيات عنده وحبس في غير دينها وإلا لم تمنع
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست