الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٨٢
(وأخرج لحد) ولو قتلا ويؤخذ الدين من تركته إن وجدت وإلا ضاع على أربابه (أو ذهاب عقله) لعدم شعوره بالضيق المقصود من السجن (لعوده) أي إلى عود عقله فيعاد في السجن (واستحسن) إخراجه (بكفيل بوجه لمرض أبويه وولده وأخيه وقريب) قربا (جدا) أي قريب القرابة لا بعيدها والمراد المرض الشديد (ليسلم) على من ذكر وقال الباجي والقياس المنع وهو الصواب ا ه‍ (لا جمعة وعيد) فلا يخرج لهما ولا لصلاة جماعة بل لوضوء وقضاء حاجة (و) لا يخرج لقتال (عدو إلا لخوف قتله أو أسره) بموضعه فيخرج إلى موضع آخر. ثم شرع في الكلام على الحكم الرابع من أحكام الحجر الخاص بقوله: (وللغريم) أي رب الدين ومن تنزل منزلته من وارث وموهوب له الثمن (أخذ عين ماله) الثابت له ببينة أو بإقرار المفلس قبل الفلس (المحاز) صوابه المحوز من حاز ولا يقال أحاز (عنه) عن الغريم (في الفلس) الواقع بعد البيع ونحوه وقبل قبض الثمن فإن وقع قبله بعد قبضه السلعة ليقلبها أو ليتروى في أخذها ثم عقد البيع بعد الفلس فلا يكون أحق به (لا) المجاز منه في (الموت) فلا يأخذه ربه لخراب ذمته فصار بثمنه أسوة الغرماء فإن لم يحز عنه فهو أحق به فيه أيضا وبالغ على أخذ عين ماله المحوز
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست