(وبصداقها) كله أو باقيه ولو فلس قبل البناء لأنه دين في ذمته حل بالفلس ( كالموت) أي كما تحاصص بنفقتها وصداقها في الموت ولو مات قبل الدخول (لا) تحاصص (بنفقة الولد) في فلس أو موت لأنها مواساة لكن لها الرجوع بها عليه إن أنفقت حال يسره لأنها قامت عنه بواجب وكذا لا تحاصص فنفقتها على أبويه إلا أن يكون حكم بها عليه حاكم وتسلفت وأنفقت عليهما وهو ملي فتحاصص (وإن ظهر دين) لغريم بعد القسم (أو استحق مبيع) من مال مفلس أو ميت
(٢٧٤)