(وأنظر) باجتهاد الحاكم لقوله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * (وحلف) المدين بتشديد اللام (الطالب) الذي هو رب الدين (إن ادعى) المديان (عليه) أي على الطالب (علم العدم) ولم يصدقه لأن حبسه حينئذ ظلم فإن صدقه على أنه عديم فلا يمين ولا حبس ووجب إنظاره فإن نكل الطالب حلف المدين ولا يحبس فإن نكل حبس ويجوز تخفيف حلف وفاعله الطالب ( وإن سأل) الطالب (تفتيش داره) أي دار المدين ولو غير مفلس ومثل الدار الحانوت والمخزن (ففيه) أي ففي إجابته لذلك (تردد) قال ابن ناجي والعمل عندنا على عدمه وأما تفتيش جيبه أو كمه أو كيسه فيجاب قطعا لأنه أمر خفيف ( ورجحت بينة الملاء) على منة العدم (إن بينت) سببه بأن بينت أنه أخفاه فإن لم تبين قدمت بينة العدم بينت وجه العدم أم لا (وأخرج المجهول) حاله من السجن (إن طال سجنه) وطوله معتبر (بقدر الدين) قلة وكثرة (و) حال (الشخص) قوة وضعفا ويخلي سبيله بعد حلفه على نحو ما مر واحترز بالمجهول من ظاهر الملاء فإنه لا يخرج إلا بشهادة بينة بعدمه على ما تقدم (وحبس النساء) في دين أو غيره (عند أمينة) منفردة عن الرجال (أو) عند امرأة (ذات) رجل (أمين) معروف بالخير والصلاح من
(٢٨٠)