(وأخذ ملئ) أو حاضر أو حي من الورثة (عن معدم) وغائب وميت منهم (ما لم يجاوز) دين الطارئ (ما قبضه) لنفسه من التركة إن جاوزه لم يأخذ منه أكثر فهذا خاص بما قبضه الوارث لنفسه (ثم) إذا غرم الوارث للطارئ مع الشهرة أو العلم (رجع على الغريم) بما دفعه للطارئ كذا في المدونة (وفيها) أيضا ( البداءة بالغريم) فإن لم يوجد أو وجد عديما فعلى الوارث ثم يرجع الوارث عليه (وهل خلاف أو) لا ويحمل كل من القولين (على التخيير) أي أن الطارئ مخير في رجوعه ابتداء على الغريم أو على الوارث فإن رجع ابتداء على الوارث رجع الوارث على الغريم (تأويلان) قال اللخمي محلهما ما لم يكن أحدهما يسهل الاخذ منه على الآخر وإلا فلا خلاف أنه يرجع على من كان الاخذ منه أسهل لعدم الآخر أو لدده أو نحو ذلك قال المصنف وينبغي إذا علم الغرماء بالغريم الطارئ أن يكونوا كالورثة يؤخذ الملئ عن المعدم والحاضر عن الغائب أي لا من كل حصته فقط وكذا ينبغي إذا علم الوارث وقبض لنفسه أن يرجع عليه بمبلغ التركة كلها لا بما قبضه لنفسه فقط (فإن تلف نصيب) غريم (غائب عزل له) أي عزله الحاكم أو نائبه عند القسم (فمنه) أي فضمانه من الغائب لأن الحاكم أو نائبه أمين لا ضمان عليه إلا إذا فرط فإن طرأ غريم فلا رجوع له على الغائب بشئ مما ضاع فلو عزله الغرماء أو الورثة فضاع فضمانه من المديان (كعين) أي نقد ذهب أو فضة (وقف) من الحاكم (لغرمائه) فتلف فمنهم لتفريطهم في قسمها إذ لا كلفة في قسم العين (لا عرض) وقف للغرماء ليعطي لهم إن وافق دينهم أو ليباع لهم إن خالفه
(٢٧٦)