الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٦٧
(حلف كل) من الغرماء مع الشاهد لتنزيلهم منزلة المفلس في اليمين (كهو) أي كحلف المفلس فيحلف كل إن ما شهد به الشاهد حق (وأخذ) كل حالف (حصته) من الدين فقط (ولو نكل غيره) أي غير الحالف فلا يأخذ الحالف سوى قدر نصيبه مع حلفه على الجميع (على الأصح) وهو المشهور ومقابله قول ابن عبد الحكم يأخذ جميع حقه ولو نكل الجميع فلا شئ لهم وعلى الأول يسقط حق الناكل إن حلف المطلوب فإن نكل غرم بقية ما عليه (وقبل إقراره) أي المفلس الأخص هذا ظاهره والراجح أن مثله الأعم أي إقراره بدين في ذمته لمن لا يتهم عليه (بالمجلس) الذي حجر عليه فيه أو قامت فيه الغرماء عليه (أو قربه) بالعرف (إن ثبت دينه) الذي حجر عليه به بالحكم أو قام الغرماء عليه به (بإقرار) منه به (لا) إن ثبت عليه ( ببينة) فلا يقبل إقراره لغيرهم وهذا إذا كانت الديون الثابتة تستغرق ما بيده ولم يعلم تقدم معاملته للمقر له وإلا قبل إقراره (وهو) أي ما أقر به ولم يقبل فيه إقراره بأن ثبت دينه ببينة أو أقر بعد المجلس بطول لمن لا يتهم عليه (في ذمته) يحاصص المقر له به فيما يتجدد له من مال لا فيما بيده فقوله وهو في ذمته راجع لمفهوم قوله بالمجلس أو قربه ولقوله لا ببينة (وقبل) من المفلس مطلقا ( تعيينه القراض والوديعة) بأن يقول هذا قراض أو وديعة ولو لم يعين ربهما أو كان بعد المجلس بطول
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست