الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٦٤
أي فلسه الحاكم بأن يحكم بخلع ما بيده لغرمائه بالشروط الآتية ويحتمل بناؤه للفاعل والضمير للحاكم والأول أقرب (حضر) المدين (أو غاب) ولو على مسافة شهر (إن لم يعلم) حال خروجه (ملاؤه) بالمد والهمز أي تقدم غناه على وقت غيبته المتوسطة كعشرة أو البعيدة فإن علم لم يفلس وغيبة ماله كغيبته وأشار لشروط التفليس الثلاثة بقوله: (بطلبه) أي التفليس أي بسبب طلب الغريم له ( وإن أبى غيره) من بقية الغرماء فيكفي طلب بعض الغرماء وإذا فلس للبعض كان للباقي محاصته وفهم من هذا الشرط أنه لا يفلس نفسه الشرط الثاني قوله: (دينا حل) أصالة أو بانتهاء أجله فلا يفلس بمؤجل والثالث قوله: (زاد) ذلك الدين الذي عليه (على ماله) الذي بيده فلا يفلس بمساو (أو) لم يزد لكن (بقي) من مال المدين (ما لا يفي بالمؤجل) فيفلس على المذهب كمن عليه مائتان مائة حالة والأخرى مؤجلة ومعه مائة وخمسون فالباقي بعد وفاء المائة الحالة لا يفي بالدين المؤجل فيفلس ولو أتى بحميل. ولما كان للحجر أحكام أربعة منع المفلس
(٢٦٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست