الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
إلا ما يفسده التأخير (ولو كتبا) ظاهره ولو احتاج لها ولو فقها وليس كآلة الصانع لأن شأن العلم أن يحفظ (أو ثوبي جمعته إن كثرت قيمتهما) قال فيها القضاء أن يباع عليه ما كان للتجارة أو للقنية كداره وخادمه ودابته وسرجه وسلاحه وخاتمه وغير ذلك إلا ما لا بد منه من ثياب جسده وبيع عليه ثوبا جمعته إن كان لهما قيمة وإن لم يكن لهما تلك القيمة فلا انتهى والمراد بثوبي جمعته ملبوس جمعته وهو يختلف باختلاف العرف والأمكنة والأزمنة (وفي بيع آلة الصانع) القليلة القيمة المحتاج لها ( تردد) لعبد الحميد الصائغ وحده وأما كثيرة القيمة وغير المحتاج لها فتباع جزما (وأوجر رقيقه) الذي لا يباع في الدين كمدبر قبل الدين ومعتق لأجل وولد أم ولده من غيره (بخلاف مستولدته) فلا تؤاجر إذ ليس له فيها إلا الاستمتاع وقليل الخدمة وأولى المكاتب إذ ليس له فيه خدمة نعم تباع كتابته (ولا يلزم) المفلس بعد أخذ ما بيده (بتكسب) لوفاء ما عليه من الدين ولو كان قادرا على ذلك لأن الدين إنما تعلق بذمته (وتسلف) أي لا يلزمه أن يتسلف ولا قبوله ولا قبول صدقة ولا هبة (و) لا (استشفاع) أي أخذ شقص بالشفعة فيه فضل لأنه ابتداء ملك (و) لا (عفو ) عن قصاص وجب له (للدية) أي على أخذها ليوفي بها دينه وله العفو مجانا بخلاف ما يجب فيه الدية خطأ أو عمدا لا قصاص فيه كجائفة ومأمومة فيلزم بعدم العفو لأنه مال (وانتزاع مال رقيقه) الذي تقدم أنه يؤاجر
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست