الأولى ولا شئ لربها من الأرش الذي أخذه لأن العيب لما عاد لهيئته صارما أخذه المفلس من الأرش كالغلة فقوله وعاد لهيئته راجع لجناية الأجنبي مطلقا (وإلا) يعد لهيئته في جناية الأجنبي أخذ له أرشا أم لا (فبنسبة نقصه) أي نقص المبيع فإن شاء أخذه بما ينوبه من الثمن بأن يقوم يوم البيع سالما ومعيبا ويحاصص بما نقصه العيب من الثمن كسلعتين فاتت إحداهما عند المفلس وإن شاء تركه وحاصص بجميع ثمنه (و) لمن وجد سلعته باقية عند المفلس وكان قد قبض قبل التفليس بعض ثمنها ولو أكثره (رد بعض ثمن قبض وأخذها) وله تركها والمحاصة بباقي الثمن (و) لمن باع سلعتين فأكثر أو مثليا وقبض بعض الثمن أو لا ففلس المشتري فوجد بعض المبيع والباقي فات ( أخذ بعضه) الموجود ويرد ما يخصه مما قبض إن كان قبض شيئا (وحاص بالفائت) أي بما ينوبه من الثمن مفضوضا على القيم وإن شاء ترك ما وجد وحاص بجميع الثمن أو بباقيه إن كان قبض شيئا ويقوم يوم الاخذ كما لو باع عبدين بعشرين واقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما ثم فلس فأراد البائع أخذ العبد الباقي فليس له أخذه حتى يرد من العشرة التي قبضها خمسة لأن العشرة المقبوضة مفضوضة عليهما وهذا إذا كانت قيمتهما متساوية وإلا فض العشرة المقتضاة على حسب قيمتهما ورد حصة الباقي وشبه في قوله وأخذ بعضه وحاص بالفائت قوله: (كبيع أم) عاقلة أو غيرها (ولدت) عند المفلس الذي كان اشتراها حاملا أو قبل الحمل بدين فولدت عنده ثم باعها قبل تفليسه وأبقى ولدها ثم فلس فوجد بائعها الولد فإن شاء أخذه بما ينوبه من الثمن وحاصص بما ينوب الام وإن شاء تركه وحاصص بجميع الثمن وتعتبر قيمة الولد على هيئته الآن موجودة يوم البيع وقيمة الام يوم البيع لا يوم الحكم فيقال ما قيمة الام يوم بيعها للمفلس فإذا قيل عشرة قيل وما قيمة الولد يوم البيع على هيئته الحاضرة الآن فإذا قيل خمسة حاصص الغرماء بثلثي الثمن قل أو أكثر ووجه المحاصة فيما إذا اشتراها غير حامل أن الاخذ نقض للبيع وأما لو اشتراها المفلس مع ولدها الموجود معها حين الشراء لكان من أفراد ما قبلها أي ما تعدد فيه المبيع (وإن مات أحدهما) أي الام أو الولد بغير جناية (أو باع الولد ) وأبقى الام
(٢٨٦)