الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٠٣
ولا يمكن الراد أن يقول ذلك لمن صار له حصة المجيز وهو المشتري لانتقال الملك عنه للمشتري بمجرد الإجازة (تأويلان) تم المعتمد القياس في ورثة المشتري والبائع ( وإن جن) من له الخيار وعلم أنه لا يفيق أو يفيق بعد طول يضر الصبر إليه بالآخر ( نظر السلطان) في الأصلح له من إمضاء أو رد (ونظر) بالبناء للمجهول أي انتظر ( المغمى) عليه لافاقته لينظر لنفسه (وإن طال) إغماؤه بعد مضي زمنه بما يحصل به الضرر (فسخ) البيع ولا ينظر له السلطان وقال أشهب ينظر له (والملك) زمن الخيار (للبائع) لأنه منحل فالامضاء نقل لا تقرير (وما يوهب للعبد) المبيع بالخيار في زمنه له أي للبائع (إلا أن يستثنى) أي يشترط المشتري (ماله) فيتبعه
(١٠٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجهل (1)، الصبر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست