وأخذ الثمن ( قولان) واستشكل قوله ولا بيع مشتر الخ بما مر من دلالة التسوق على الرضا فكان البيع أولى والصواب أن مسألة التسوق إنما هي لابن القاسم وعليه فالبيع أحرى في الرضا ومسألة البيع لغيره وعليه فالتسوق أحرى في عدم الرضا والمعول عليه قول ابن القاسم فكان على المصنف حذف مسألة البيع هذه (وانتقل) الخيار من مكاتب له الخيار (لسيد مكاتب عجز) عن أداء الكتابة زمن خياره وقبل اختياره (و) انتقل خيار مدين باع أو اشترى على خيار له (لغريم أحاط دينه) بمال المدين الحي أو الميت وقام الغريم عليه قبل انقضاء زمن خياره ولا يحتاج الانتقال إلى حكم بخلع ماله للغريم وإذا اختار الاخذ فالربح للمدين والخسارة على الغريم بخلاف ما إذا أدى الغريم الثمن الذي لزم المفلس في بيع لازم فالربح للمفلس والخسارة عليه ( ولا كلام لوارث) مع هذا الغريم سواء قام الغريم قبل الموت أو بعده (إلا أن يأخذ ) الوارث شيئا (بماله) الخاص به بعد رد الغريم ويؤدي ذلك للغرماء فإنه يمكن من ذلك حينئذ
(١٠١)