الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٠٤
(والغلة) الحادثة زمن الخيار من لبن وسمن وبيض (وأرش ما جنى أجنبي) على المبيع بالخيار (له) أي للبائع ولو استثنى المشتري ماله فيهما (بخلاف الولد) فإنه لا يكون للبائع لأنه كجزء المبيع لا غلة ومثله الصوف التام وغيره وأما الثمرة المؤبرة فكمال العبد لا يكون للمشتري إلا بشرط (والضمان) في زمن الخيار (منه) أي من البائع إذا قبضه المشتري وكان مما لا يغاب عليه حيث لم يظهر كذب المشتري أو كان مما يغاب عليه وثبت تلفه أو ضياعه ببينة وسواء كان الخيار له أو للمشتري أولهما أو لغيرهما (وحلف مشتر) فيما لا يغاب عليه حيث ادعى تلفه أو ضياعه بعد قبضه متهما أم لا ويحلف المتهم لقد ضاع وما فرطت ويحلف غيره ما فرطت فقط (إلا أن يظهر كذبه) كأن يقول ضاعت أو ماتت فتقول البينة باعها أو أكلها أو يقول ضاعت يوم كذا فتقول البينة رأيناها عنده بعده (أو) إلا أن (يغاب عليه) كحلي وثياب فيضمن المشتري في دعواه التلف أو الضياع (إلا ببينة) تشهد له بذلك فلا ضمان عليه. ثم بين ما به يضمنه المشتري حيث كان الضمان منه بقوله: (وضمن المشتري إن خير البائع) أي إن كان الخيار له (الأكثر ) من ثمنه الذي بيع به أو القيمة لأن من حق البائع اختيار الامضاء إن كان الثمن أكثر والرد إن كانت القيمة أكثر (إلا أن يحلف) المشتري أنه ما فرط (فالثمن) يضمنه دون التفات إلى القيمة. ثم شبه في ضمانه الثمن قوله: (كخياره) أي كما إذا كان الخيار للمشتري وغاب عليه وادعى ضياعه أو تلفه ولو كان الخيار لهما فالظاهر تغليب جانب البائع
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست