الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٩٨
وإنما منع في الكراء بالخيار ولو تطوعا وجاز في البيع على الخيار تطوعا لأن اللازم في النقد في بيع الخيار التردد بين السلفية والثمنية وهذا إنما يؤثر مع الشرط وأما في الكراء بالخيار فاللازم فيه فسخ ما في الذمة في مؤخر وهذا يتحقق في النقد ولو تطوعا (و) في (سلم بخيار) وهذه المسألة ذكرها المصنف بقوله وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد فقوله بخيار راجع للأربع. (درس ) (واستبد) أي استقل (بائع) باع (أو مشتر) اشترى (على مشورة غيره) أي جاز له أن يستقل في أخذها وردها بنفسه ولا يتوقف أمره على مشورة ذلك الغير (لا ) إن باع أو اشترى (على خياره) أو الغير (ورضاه) فليس له أن يستبد بنفسه دون من شرط له الخيار أو الرضا لأن من شرط الخيار أو الرضا للغير معرض عن نظر نفسه بالكلية بخلاف مشترط المشورة فإنه اشترط ما يقوى نظره (وتؤولت أيضا على نفيه) أي الاستبداد (في مشتر) اشترى على خيار غيره أو رضاه دون البائع فإن له أن يستبد فيهما كالمشورة (و) تؤولت أيضا (على نفيه) فيهما (في الخيار) دون الرضا فلكل منهما الاستبداد كالمشورة (و) تؤولت أيضا (على أنه) أي المجعول له الخيار والرضا (كالوكيل فيهما) أي في الخيار والرضا فمن سبق منهما بإمضاء أو رد اعتبر فعله والمعتمد الأول والثلاثة بعده ضعيفة ثم أشار إلى رافع الخيار من الفعل بقوله:
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست