الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ١٠٠
بعد مضي زمنه وما ألحق به وهو ظرف لدعوى المقدر أي لا تقبل دعواه بعد أمد الخيار أنه اختار أياما الخيار ليأخذها ممن هي بيده أو يلزمها لمن ليست في يده (إلا ببينة) تشهد له بما ادعاه (ولا) يدل على الرضا (بيع مشتر) له الخيار في زمنه (فإن فعل) أي باع وادعى أنه اختار الامضاء (فهل يصدق أنه اختار) الامضاء (بيمين أو) لا يصدق و (لربها نقضه) وله إجازته
(١٠٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست