الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٩٢
بقية أنواع العقار (ولا يسكن) أي لا يجوز أن يسكن بأهله كثيرا في مدته سواء كان بشرط أم لا لاختبار حالها أم لا ويفسد البيع باشتراطه هذا إذا كان بلا أجر وإلا جاز في الأربعة فهذه ثمانية فإن سكن يسيرا لغير اختبارها جاز بشرط وبغيره إن كان بأجرة وإلا فلا فيهما ويفسد البيع في صورة الشرط ولاختبارها جاز في الأربع فهذه ثمانية أيضا فالممنوع ست الفاسد منها ثلاثة (وكجمعة في رقيق) وأدخلت الكاف ثلاثة أيام فالجملة عشرة (واستخدمه) أي جاز استخدامه بما يحصل به اختبار حاله فقط إن كان من رقيق الخدمة وأن تكون يسيرة لا ثمن لها فإن كان لا لاختبار حاله أو كثيرة لم تجز فيرجع الاستخدام لسكني الدار وكذا لبس الثوب وركوب الدابة استعمالها تجري فيه الست عشرة صورة المتقدمة فقول المصنف ولا يسكن وقوله واستخدمه يوهم خلاف المراد (وكثلاثة في دابة) ليس شأنها الركوب
(٩٢)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست